مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

56

معجم فقه الجواهر

ج‍ - إمامة المحدود : يكره أن يؤمّ [ المحدود بعد توبته ] لا قبلها لفسقه ، أمّا بعدها فيجوز على كراهة وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين ، خلافاً لظاهر جماعة من القدماء وبعض متأخّري المتأخّرين فالمنع مطلقاً ، أو إلّا بمثله كما في الغنية وغيرها مدّعياً عليه الإجماع فيها . وظاهر المتن وغيره اختصاص الكراهة بالإمامة دون الائتمام به ، كما عن مجمع البرهان الاعتراف به ، وإن كان لم يستبعد مع ذلك كون المأموميّة كذلك ، وهو في محلّه . 13 / 383 - 384 د - إمامة الأغلف : يكره أن يؤمّ الناس [ الأغلف ] المعذور في تركه الختان لا غيره ممّن هو مقصّر في تركه ، بل في المسالك والروض الجزم ببطلان صلاته ، وإن كان لا دليل عليه . نعم قد يقال بالبطلان لو كانت الغلفة تواري النجاسة ، كما نصّ عليه أوّل الشهيدين في حاشيته على القواعد ، ونصّ أيضاً على أنّه إن كان غير قادر على إزالتها صحّت صلاته دون صلاة من وراءه ، مع أنّه قد يناقش فيما ذكره . أمّا المعذور في ترك الختان فالمشهور بين المتأخّرين - بل في الرياض أنّ عليه عامّتهم ، بل لعلّه ظاهر كثير من المتقدّمين أيضاً - جواز إمامته ، خلافاً للمبسوط والمحكيّ عن المرتضى فالمنع ، بل في التذكرة : " قال أصحابنا : الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً " لكن يقوى في الظنّ إرادتهما التفصيل المزبور . والظاهر عموم الكراهة للمماثل وغيره . 13 / 384 - 386 ه‍ - إمامة من يكرهه المأموم : يكره [ إمامة من يكرهه المأموم ] كما صرّح به بعضهم ، بل في الرياض أنّه المشهور ، لكنّه في المنتهى نفى الكراهة مطلقاً ، وهو لا يخلو من وجهٍ ، وإن كان الأوجه خلافه . نعم ما ذكره في التذكرة من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها فلا يكره الأوّل دون الثاني ، حسن . والظاهر اختصاص الكراهة هنا بالإمامة ، ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة . 13 / 386 و - إمامة الأعرابيّ بالمهاجرين : يكره [ أن يؤمّ الأعرابيّ ] الجامع لشرائط الإمامة [ بالمهاجرين ] على المشهور بين المتأخّرين ، بل في الرياض إجماعهم عليه ، بل قيل : قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه . وظاهر جماعة من القدماء المنع عن إمامته بالمهاجرين تعبّدياً ، بل في الرياض نسبته إلى أكثرهم تارة ، بل قال : إنّي لا أجد فيه خلافاً بينهم صريحاً إلّا من الحلّي ومن تأخّر عنه ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، ومال إليه أو قال به في الرياض . والأقوى ما عليه المتأخّرون من الكراهة ، لكن ظاهر الفتاوى اختصاص ذلك في الإمامة بالمهاجر ، أمّا بمماثله فلا ، ولعلّه كذلك . 13 / 387 - 389 ز - إمامة المتيمّم بالمتطهّرين : يكره إمامة [ المتيمّم ] عن الحدث الأصغر [ بالمتطهّرين ] عنه على المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى : " لا نعرف